الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين **
(250) سئل فضيلة الشيخ : عن السحر وحكم تعلمه ؟ فأجاب بقوله : السحر قال العلماء : هو في اللغة "عبارة عن كل ما لطف وخفي سببه" بحيث يكون له تأثير خفي لا يطلع عليه الناس ، وهو بهذا المعنى يشمل التنجيم ، والكهانة ، بل إنه يشمل التأثير بالبيان والفصاحة كما قال عليه الصلاة والسلام : وأما في الاصطلاح فعرفه بعضهم بأنه : "عزائم ورقى وعقد تؤثر في القلوب والعقول والأبدان فتسلب العقل ، وتوجد الحب والبغض وتفرق بين المرء وزوجه وتمرض البدن وتسلب تفكيره " . وتعلم السحر محرم ، بل هو كفر إذا كانت وسيلته الإشراك بالشياطين قال الله - تبارك وتعالى -: (251) سئل - حفظه الله ورعاه - : هل للسحر حقيقة؟ فأجاب قائلاً بقوله : للسحر حقيقة ولا شك وهو مؤثر حقيقة ، لكن كونه يقلب الشيء أو يحرك الساكن ، أو يسكن المتحرك هذا خيال وليس حقيقة انظر إلى قول الله- تعالى- في قصة السحرة من آل فرعون يقول الله - تعالى -: (252) وسئل فضيلته : هل للسحر حقيقة ؟ وهل سحر النبي ، صلى الله عليه وسلم ؟ فأجاب بقوله : السحر ثابت ولا مرية فيه وهو حقيقة ، وذلك بدلالة القرآن الكريم ، والسنة . أما القرآن الكريم فإن الله- تعالى - ذكر عن سحرة فرعون الذين ألقوا حبالهم وعصيهم ، وسحروا أعين الناس ، واسترهبوهم حتى إن موسى ، عليه الصلاة والسلام ، كان يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى وحتى أوجس في نفسه خيفة فأمره الله - تعالى - أن يلقي عصاه فألقاها فإذا هي حية تسعى تلقف ما يأفكون،كما حكى الله -عز وجل ذلك عنه فقال : (253) وسئل : عن حكم حل السحر عن المسحور (النشرة) ؟ فأجاب بقوله قائلاً : حل السحر عن المسحور "النشرة" الأصح فيها أنها تنقسم إلى قسمين: القسم الأول: أن تكون بالقرآن الكريم ، والأدعية الشرعية ، والأدوية المباحة فهذه لا بأس بها لما فيها من المصلحة وعدم المفسدة ، بل ربما تكون مطلوبة ؛ لأنها مصلحة بلا مضرة. القسم الثاني : إذا كانت النشرة بشيء محرم كنقض السحر بسحر مثله فهذا موضع خلاف بين أهل العلم: فمن العلماء من أجازه للضرورة. ومنهم من منعه لأن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، سئل عن النشرة فقال : ويقول : الله - تعالى - : (254) وسئل : عن حكم التوفيق بين الزوجين بالسحر؟ فأجاب بقوله : هذا محرم ولا يجوز ، وهذا يسمى بالعطف ، وما يحصل به التفريق يسمى بالصرف وهو أيضاً محرم وقد يكون كفراً وشركاً قال الله - تعالى - : (255)سئل فضيلة الشيخ : عن أقسام السحر ؟ وهل الساحر كافر؟ فأجاب بقوله : السحر ينقسم إلى قسمين : الأول: عقد ورقى ، أي قراءات وطلاسم يتوصل بها الساحر إلى الإشراك بالشياطين فيما يريد لضرر المسحور ، قال الله - تعالى - : الثاني : أدوية وعقاقير تؤثر على بدن المسحور ، وعقله ، وإرادته ، وميله وهو ما يسمى عندهم بالعطف ، والصرف ، فيجعلون الإنسان ينعطف على زوجته أو امرأة أخرى حتى يكون كالبهيمة تقوده كما تشاء والصرف بالعكس من ذلك ، فيؤثر في بدن المسحور بإضعافه شيئاً فشيئاً حتى يهلك ، وفي تصوره بأن يتخيل الأشياء على خلاف ما هي عليه ." وكفر الساحر" اختلف فيه أهل العلم : فمنهم من قال : يكفر . ومنهم من قال : لا يكفر . ولكن التقسيم السابق الذي ذكرناه يتبين به حكم هذه المسألة: فمن كان سحره بواسطة الشياطين فإنه يكفر ، ومن كان سحره بالأدوية والعقاقير فإنه لا يكفر ولكنه يعتبر عاصياً. 256- سئل فضيلة الشيخ : هل قتل الساحر ردة أو حد؟ فأجاب بقوله : قتل الساحر قد يكون حداً ، وقد يكون ردة بناء على التفصيل السابق في كفر الساحر فمتى حكمنا بكفره فقتله ردة ، وإذا لم نحكم بكفره فقتله حد. والسحرة يجب قتلهم سواء قلنا بكفرهم أم لا ، لعظم ضررهم وفظاعة أمرهم ، فهم يفرقون بين المرء وزوجه ، وكذلك العكس فهم قد يعطفون فيؤلفون بين الأعداء ويتوصلون بذلك إلى أغراضهم ، كما لو سحر امرأة ليزني بها ، فيجب على ولي الأمر قتلهم بدون استتابة ، ما دام أنه حد ؛ لأن الحد إذا بلغ الإمام ، لا يستتاب صاحبه ، بل يقام بكل حال ، أما الكفر فإنه يستتاب صاحبه ، وبهذا نعرف خطأ من أدخل حكم المرتد في الحدود ، وذكروا من الحدود حد الردة ؛ لأن قتل المرتد ليس من الحدود لأنه إذا تاب انتفى عنه القتل ، ثم إن الحدود كفارة لصاحبها وليس بكافر ، والقتل بالردة ليس بكفارة وصاحبه كافر لا يصلى عليه ، ولا يغسل ولا يدفن في مقابر المسلمين. فالقول بقتل السحرة موافق للقواعد الشرعية ؛ لأنهم يسعون في الأرض فساداً ، وفسادهم من أعظم الفساد ، وإذا قتلوا سلم الناس من شرهم ، وارتدع الناس عن تعاطي السحر. (257) وسئل فضيلته : هل ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم ، سحر؟ فأجاب بقوله : نعم ثبت في الصحيحين وغيرهما أن النبي ، صلى الله عليه وسلم سحر ، لكن لم يؤثر عليه من الناحية التشريعية أو الوحي ، إنما غاية ما هنالك أنه وصل إلى درجة يخيل إليه أنه فعل الشيء ولم يكن فعله ، وهذا السحر الذي وضع كان من يهودي يقال له: لبيد بن الأعصم وضعه له ، ولكن الله - تعالى - أنجاه منه حتى جاءه الوحي بذلك وعوذ بالمعوذتين عليه الصلاة والسلام ،ولا يؤثر هذا السحر على مقام النبوة ؛ لأنه لم يؤثر في تصرف النبي، صلى الله عليه وسلم ، فيما يتعلق بالوحي والعبادات . وقد أنكر بعض الناس أن يكون النبي ، صلى الله عليه وسلم ، سحر ، بحجة أن هذا القول يستلزم تصديق الظالمين الذين قالوا :
(258) سئل فضيلة الشيخ : عن حكم سؤال العراف؟ فأجاب بقوله : سؤال العراف ينقسم إلى ثلاثة أقسام: القسم الأول: أن يسأله فيصدقه ويعتبر قوله فهذا حرام بل كفر ؛ لأن تصديقه في علم الغيب تكذيب للقرآن. القسم الثاني: أن يسأله ليختبره هل هو صادق أو كاذب ، لا لأجل أن يأخذ بقوله فهذا جائز ، وقد سأل النبي ، صلى الله عليه وسلم ابن صياد قال: القسم الثالث: أن يسأله ليظهر عجزه وكذبه، وهذا أمر مطلوب واجباً . (259) وسئل - جزاه الله خيراً - : عن الكهانة؟ وحكم إتيان الكهان؟ فأجاب بقوله : الكهانة فعالة مأخوذة من التكهن ، وهو التخرص والتماس الحقيقة بأمور لا أساس لها ، وكانت في الجاهلية صنعة لأقوام تتصل بهم الشياطين وتسترق السمع من السماء وتحدثهم به ، ثم يأخذون الكلمة التي نقلت إليهم من السماء بواسطة هؤلاء الشياطين ويضيفون إليها ما يضيفون من القول ، ثم يحدثون بها الناس ، فإذا وقع الشيء مطابقاً لما قالوا اغتر بهم الناس واتخذوهم مرجعاً في الحكم بينهم ، وفي استنتاج ما يكون في المستقبل ، ولهذا نقول : الكاهن هو الذي يخبر عن المغيبات في المستقبل. والذي يأتي إلى الكاهن ينقسم إلى ثلاثة أقسام: القسم الأول: أن يأتي إلى الكاهن فيسأله من غير أن يصدقه، فهذا محرم ، وعقوبة فاعله أن لا تقبل له صلاة أربعين يوماً ، كما ثبت في صحيح مسلم أن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، قال: القسم الثاني: أن يأتي إلى الكاهن فيسأله ويصدقه بما أخبر به، فهذا كفر بالله-عز وجل- لأنه صدقه في دعوى علمه الغيب، وتصديق البشري دعوى علم الغيب تكذيب لقول الله -تعالى-: القسم الثالث: أن يأتي إلى الكاهن فيسأله ليبين حاله للناس ، وإنها كهانة وتمويه وتضليل ، وهذا لا بأس به ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم ، أتاه ابن صياد ، فأضمر له النبي صلى الله عليه وسلم ، شيئاً في نفسه فسأله النبي ، صلى الله عليه وسلم ، ماذا خبأ له؟ فقال: الدخ يريد الدخان . فقال النبي ، صلى الله عليه وسلم : الأولى : أن يأتي فيسأله بدون أن يصدقه، وبدون أن يقصد بيان حاله فهذا محرم ، وعقوبة فاعله أن لا تقبل له صلاة أربعين ليلة. الثانية : أن يسأله فيصدقه وهذا كفر بالله - عز وجل -على الإنسان أن يتوب منه ويرجع إلى الله -عز وجل - وإلا مات على الكفر. الثالثة: أن يأتيه فيسأله ليمتحنه ويبين حاله للناس فهذا لا بأس به . (260) سئل فضيلة الشيخ : عن قول بعض الناس : تكهنت مصادر مطلعة بوقوع كذا وكذا؟ أو أتكهن أن فلاناً سيحضر؟ فأجاب بقوله : لا ينبغي إطلاق هذا اللفظ الدال على عمل محرم على أمر مباح ، فلا ينبغي أن يقول : أتكهن بكذا ونحوه ، ولكن يقول : أظن كذا ؛ لأن العامي الذي لا يفرق بين الأمور يظن أن الكهانة كلها مباحة بدليل إطلاق هذا اللفظ على شيء مباح معلوم إباحته. (261) سئل فضيلة الشيخ : عن أقسام علم النجوم؟ فأجاب بقوله : علم النجوم ينقسم إلى قسمين : القسم الأول : علم يستدل به على الحوادث الأرضية ، فهذا محرم ، فيستدل مثلاً باقتران النجم الفلاني بالنجم الفلاني على أنه سيحدث كذا وكذا ، ويستدل بولادة إنسان في هذا النجم أنه سيكون سعيداً ، وفي هذا النجم الآخر بأنه سيكون شقياً ، فيستدلون باختلاف أحوال النجوم على اختلاف الحوادث الأرضية ، والحوادث الأرضية ليس للنجوم بها علاقة ولهذا في حديث زيد بن خالد الجهني - رضي الله عنه - قال : صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة على أثر سماء من الليل فلما انصرف أقبل على الناس فقال : القسم الثاني: علم يستدل به على الجهات والأوقات ، فهذا جائز وقد يكون واجباً كما قال الفقهاء : "إذا دخل وقت الصلاة يجب على الإنسان أن يتعلم علامات القبلة من النجوم ، والشمس ، والقمر " . قال الله - تعالى - : (262) سئل فضيلة الشيخ : عن حكم تعلم علم النجوم؟ وما الحكمة من خلقها؟ فأجاب - حفظه الله - بقوله : علم النجوم على نوعين : النوع الأول : علم التأثير وهذا النوع ينقسم إلى ثلاثة أقسام : القسم الأول : أن يعتقد أن هذه النجوم مؤثرة فاعلة ، بمعنى أنها هي التي تخلق الحوادث فهذا شرك مخرج عن الملة؛ لأنه جعل المخلوق خالقاً فادعى أن مع الله خالقاً آخر. القسم الثاني : أن يستدل بحركاتها وتنقلاتها على ما يحدث في المستقبل مثل أن يعتقد أن فلاناً ستكون حياته شقاء ؛ لأنه ولد في النجم الفلاني ، ونحو ذلك فهذا قد ادعى علم الغيب ودعوى علم الغيب كفر مخرج من الملة لأنه تكذيب لقوله- تعالى - : القسم الثالث: أن يعتقد أنها سبب لحدوث الخير والشر أي إنه إذا وقع شيء نسبه إلى النجوم ، ولاينسب إلى النجوم شيئاً إلا بعد وقوعه فهذا شرك أصغر لأنه أضاف الحوادث إلى ما ليس سبباً لها شرعاً ولا حساً . فإن قيل : ينتقض هذا بما ثبت عن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، فالجواب : أن هذا لا يدل على أن للكسوف تأثيراً في الحوادث من الجدب والقحط والحروب ولذلك قال النبي ، صلى الله عليه وسلم : النوع الثاني : علم التسيير بأن يستدل بسيرها على شيء ما فهذا على قسمين : القسم الأول : أن يستدل بسيرها على المصالح الدينية فهذا مطلوب ، وإذا كان على مصالح دينية واجبة كان ذلك واجباً ، كما لو أراد أن يستدل بالنجوم على جهة القبلة ، فالنجم الفلاني يكون ثلث الليل قبلة ، والنجم الفلاني يكون ربع الليل قبلة فهذا فيه فائدة عظيمة. القسم الثاني: أن يستدل بها على المصالح الدنيوية وهذا لا بأس به وهو نوعان : النوع الأول:أن يستدل بها على الجهات،كمعرفة أن القطب يقع شمالاً، والجدي وهو قريب منه يدور حوله شمالاً وهكذا ، فهذا جائز قال - تعالى -: النوع الثاني: أن يستدل بها على الفصول؛ وهو ما يعرف بتعلم منازل القمر، فهذا كرهه بعض السلف، و أباحه آخرون، والذين كرهوه قالوا: يخشى إذا قيل طلع النجم الفلاني فهو وقت الشتاء ، أن بعض العامة يعتقد أنه هو الذي يأتي بالبرد، أو بالحر، أو بالرياح . والصحيح عدم الكراهة. أما الحكمة من خلقها فالله - عز وجل- قد خلق هذه النجوم لحكم كثيرة منها : الأولى: زينة للسماء قال -تعالى - : فإن قيل : فما الجواب عن قوله - تعالى - : الثانية: أنها رجوم للشياطين،أي لشياطين الجن الذين يسترقون السمع،فهم لهم قوة عظيمة نافذة قال- تعالى-عن عملهم لسليمان: الثالثة : علامات يهتدى بها قال- تعالى - : (263) وسئل فضيلته : عن التنجيم وحكمه ؟ فأجاب بقوله : التنجيم مأخوذ من النجم ، وهو الاستدلال بالأحوال الفلكية على الحوادث الأرضية ، بمعنى أن يربط المنجم ما يقع في الأرض ، أو ما سيقع في الأرض بالنجوم بحركاتها ، وطلوعها ، وغروبها ، واقترانها ، وافتراقها وما أشبه ذلك ، والتنجيم نوع من السحر والكهانة وهو محرم ، لأنه مبني على أوهام لا حقيقة لها ، فلا علاقة لما يحدث في الأرض بما يحدث في السماء ، ولهذا كان من عقيدة أهل الجاهلية أن الشمس والقمر لا ينكسفان إلا لموت عظيم ، فكسفت الشمس في عهد النبي ، صلى الله عليه وسلم ، في اليوم الذي مات فيه ابنه إبراهيم - رضي الله عنه - فقال الناس : كسفت الشمس لموت إبراهيم ، فخطب النبي ، صلى الله عليه وسلم ، الناس حين صلى الكسوف وقال : وهناك نوع آخر من التنجيم وهو أن الإنسان يستدل بطلوع النجوم على الأوقات ، والأزمنة ، والفصول ، فهذا لا بأس به ولا حرج فيه ، مثل أن نقول إذا دخل نجم فلان فإنه يكون قد دخل موسم الأمطار، أو قد دخل وقت نضوج الثمار وما أشبه ذلك ، فهذا لا بأس به ولا حرج فيه. (264) سئل فضيلة الشيخ : ما العلاقة بين التنجيم والكهانة ؟ وأيهما أخطر ؟ فأجاب قائلاً : العلاقة بين التنجيم والكهانة أن الكل مبني على الوهم والدجل ، وأكل أموال الناس بالباطل ، وإدخال الهموم والغموم عليهم وما أشبه ذلك. وبالنسبة لخطرهما على المسلمين فهذا ينبني على شيوع هذا الأمر بين الناس فقد يكون في بعض البلاد لا أثر للتنجيم عندهم إطلاقاً ولا يهتمون به ولا يصدقون به ، ولكن الكهانة منتشرة بينهم فتكون أخطر ، وقد يكون الأمر بالعكس . لكن من حيث واقع الكهانة والتنجيم فإن الكهانة أخطر. (265) سئل فضيلة الشيخ - رعاه الله - : عن حكم الاستسقاء بالأنواء ؟ . فأجاب بقوله : الاستسقاء بالأنواء ينقسم إلى قسمين : القسم الأول : شرك أكبر وله صورتان . الصورة الأولى: أن يدعو الأنواء بالسقيا ، كأن يقول: يا نوء كذا اسقنا أو أغثنا وما أشبه ذلك، فهذا شرك أكبر قال الله - تعالى -: الصورة الثانية : أن ينسب حصول الأمطار إلى هذا النوء ولو لم يدعها على أنها هي الفاعلة لنفسها دون الله ، بأن يعتقد أنها هي التي تنزل المطر دون الله فهذا شرك أكبر في الربوبية. القسم الثاني : شرك أصغر وهو أن يجعل هذه الأنواء سبباً ، والله هو الخالق الفاعل ، وإنما كان شركاً أصغر لأن كل من جعل سبباً لم يجعله الله سبباً لا بوحيه ، ولا بقدره ، فهو مشرك شركاً أصغر.
(266) وسئل - حفظه الله - : عن حكم ربط المطر بالضغط الجوي والمنخفض الجوي ؟ . فأجاب قائلاً : تعليق المطر بالضغط الجوي ، والمنخفض الجوي - وهو وإن كان قد يكون سبباً حقيقياً - ولكن لا ينبغي فتح هذا الباب للناس ، بل يقال : هذا من رحمة الله ، هذا من فضله ونعمته ، قال الله - تعالى - : وليعلم أن النسبة تنقسم إلى ثلاثة أقسام: القسم الأول : نسبة إيجاد وهذه شرك أصغر . القسم الثاني : نسبة سبب وهذه شرك أكبر . القسم الثالث : نسبة وقت وهذه جائزة . والله أعلم.
|